ساعة 24 -ملفات ساخنة
بعد التعين الملكي للمحكمة الدستورية الذي جرى امس تفاعل العديد من الباحثين مع هذا التنصيب الذي طار انتظاره لتأهيل مؤسسة المجلس الدستوري والارتقاء بها الى محكمة كما تضمنه دستور 2011 من خلال مستجدات ،عمر الشرقاوي الاستاذ الجامعي بكلية الحقوق المحمدية وضع اثني عشر ملاحظة على تشكيلة هذا التنصيب ،بناء على قراءة سريعة لبروفيلات المعينين.
وتتألف هذه المحكمة التي خص الدستور الباب الثامن للحديث عنها انطلاقا من الفصل 130 إلى الفصل 134، من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
اولى الملاحظات حسب الباحث عمر الشرقاوي تأكيد قاعدة مفاجأة التعيينات الملكية خصوصا رئيس المحكمة الدستورية سعيد أهراي الذي كان بعيدا عن أي توقع محتمل، فكل الأحاديث التي استبقت التعيينات كانت تتنبؤ بعودة أسماء وازنة مثل :(محمد معتصم أو إدريس الضحاك أو الطيب الشرقاوي أو عبد اللطيف المنوني، أو اعادة تكليف الفقيه الدستوري محمد أشركي..)؛
غياب تعيين أي عضو من أعضاء اللجنة الملكية الاستشارية لوضع الدستور خصوصا في ظل تداول اسماء كثيرة كانت مرشحة للحصول على مقعد (أمينة المسعودي، نادية البرنوصي، عبد الله ساعف، عبد العزيز المغاري؛
كما لاحظ الاستاذ الجامعي ضعف التمثيلية النسائية داخل أعلى مؤسسة مكلفة باحترام الدستور التي لم تتجاوز نسبة حضورها 88%، ولولا التعيين الملكي الذي أنقد الوضع لأتى تشكيل المجلس خالي من العنصر النسوي؛
من جانب اخر تسأل الشرقاوي على ندرة المتخصصين في مجال القانون الدستوري فباستثناء عضوين هما نذير المومني وأتركين لا يوجد اعضاء بالمحكمة الدستورية ذوو خلفيات تكوينية في المجال الدستوري؛ في المقابل هناك حضور مميز لتخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية (سعيد اهراي، حسان بوقنطار، احمد السالمي الادريسي). ومن المؤكد غلبة هذا التخصص له ما يبرره نسبيا خصوصا مع مستجدات الدستور لاسيما الفصل 55 الذي منح الملك ورئيس الحكومة والبرلمان بمجلسيه للجوء للمحكمة الدستورية للطعن في المعاهدات والالتزامات الدولية التي قد تتضمن بندا يخالف الدستور.
اما على مستوى التخصصات يلاحظ هيمنة المتخصصين في حقل القانون الخاص على القانون العام الذين استحوذوا على نسبة 588% من التعيينات، ويبدو أن هاجس قيام المحكمة الدستورية بدورها في تنزيل مقتضى الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المغربية الوارد في الفصل 133 قد ساهم بشكل كبير في ترجيح كفة رجال القانون الخاص وربحهم لمساحات كبيرة في مقاعد القضاء الدستوري
وشدد الباحث على هيمنة المحامون على معظم مقاعد المحكمة الدستورية حيث يشكلون نسبة 411% كلهم تم انتخابهم من طرف البرلمان؛ في المقابل هناك تمثيل لا بأس به لذوي الخلفية القضائية الذين حصلوا على نسبة 16% من التعيينات؛
على مستوى النوع يلاحظ استمرار هيمنة الحقل الجامعي وخصوصا كلية الحقوق بالرباط كمصدر اساسي لتوريد نخبة القضاء الدستوري، فمن ضمن 41% من التعيينات تمركزت نسبة 25% من التعيينات بكليتي الحقوق بالرباط؛
كما يلاحظ تمركز معظم التعيينات بالشريط الجغرافي الرباط-الدار البيضاء فأكثر من 800% من المعينين يمارسون مهامهم الوظيفية والمهنية بهذا المجال الجغرافي
من جانب اخر يلاحظ تجديد شبه كامل لأعضاء المحكمة حيث كسر فقط استمرار محمد أتركين هاته القاعدة، فمن ضمن 12 عضوا تم تنصيبهم سجل 9 عضوا أول ولوج لهم للقضاء الدستوري فيما تم الاحتفاظ بالاستاذ الجامعي أتركين الذي دخل خلال الولاية السابقة كممثل لتيار سياسي اقترحه البرلمان قبل أن يدخل حاليا ضمن الفئة التي يعين فيها الملك بينما سبق للسعدية بلمير وعبد الأحد الدقاق الاشتغال كأعضاء بالمجلس الدستوري في ولايات سابقة؛
كما امتازت تشكيلة المحكمة الدستورية باختلاط السياسي والتقنوقراطي في التعيينات الملكية، فبالمقارنة مع التعيينات السياسية المحضة التي طبعت الكوطة المخولة للبرلمان، فإن التعيينات الملكية بمزيج بين السياسي والتقنوقراطي فمن ضمن 6 أشخاص الذين عنهم الملك يوجد عضوين ذوي انتماءات سياسية؛
كما شدد الباحث على تداخل الأجيال مع هيمنة جيل الكبار حيث يهيمن الأعضاء الذين يفوق سنهم 55 على 833% من التعيينات، ومن شأن هذا التنوع الجيلي أن يساهم في تقديم قراءات مختلفة للوثيقة الدستورية؛
في الختام اوضح الباحث من خلال تفكيكه لتركيبة المحكمة الدستورية غلبة المد اليمني والمحافظ على التعيينات بالمحكمة الدستورية فمن ضمن المعينين يوجد 66 اعضاء يمثلون أحزاب يمينية أوشبه يمينية فيما يوجد يساريين.
جدير بالذكر تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
وتحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
ويمكن لجلالة الملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس الن
واب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.
وتبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذاالفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.
وتؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ.
وتبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها.غير أن للمحكمة الحق في تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.
وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل .
ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132 من هذا الدستور، ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133من الدستور،ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قراره.
ولا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية .